
بسم الله الرحمن الرحيم
الجمهورية الإسلامية الموريتانية شرف – إخاء- عدل
وزارة الداخلية واللامركزية
ولاية :انواكشوط الشمالية
مقاطعة : توجنين
بلدية : توجنين
المداولة رقم:008/03/2018 ب.ت
المتعلقة بالمصادقة على النظام الداخلي للمجلس البلدي
- الأعضاء العاملون:21
- الأعضاء الحاضرون:
- الأعضاء الغائبون:
- النصاب: 11
- الوكالات :
اجتمع المجلس البلدي لتوجنين المدعو بصفة منتظمة طبقا لترتيبـــــات المادة 10 من الأمر القانوني 87-289 بتاريخ 20 أكتوبر 1987 الذي يلغي ويحل محل الأمر القانوني 86-134 الصادر بتاريخ 13 أغسطس 1986 المنشئ للبلديات، اجتمــــــع فـي الدورة العادية الثالثة لسنة 2018 يوم الخميس 15/11/2018 في قاعة الاجتماعات بمباني البلدية وحضر الاجتماع فضلا عن سلطة الوصاية ممثلـــة في حاكم المقاطعة السيد محمد المختار ولد محمد محمود
كل من السيد: محمد الأمين ولد شعيب عمدة رئيس الجلسة.
السادة: المصطفي محمد عبد الرحمن، آمنة محفوظ خطري، لعمر محمد سالم، ميمونة محمود سعيد و خدجة محمد محمود سيد محمود، مساعدو العمدة.
السادة مستشارون بلديون: بنات بب أدويري، أمنا عيشة جار بلال، محمد دداه كجمول، خطري سيد محمد باباه، العالية اميه احمد لفرم ، مماه محفوظ لمرابط ، بادي علي إبراهيم، بون الطيب الطيب، محمد احمد احمد ، آمنة محمد ديون، إبراهيم عبد الرحمن الدي، آمنة الطيب احمد محمود، عالى خمباره امبارك مالح، فاطمة مصطفي مصطفي و الحسن المصطفي الحاج.
2/5
عرض أسباب:
يعتبر النظام الداخلي للمجلس البلدي وثيقة أساسية إذ تحدد عدد الدورات العادية للمجلس البلدي وطرق إدارته من طرف العمدة ـكما يحدد عدد اللجان الدائمة وآجال اجتماعاتها وعلاقتها مع العمدة إضافة إلى تحديد تشكيل المكتب البلدي وآجال اجتماعاته. ولهذا نعرض عليكم مداولة النظام الداخلي لمجلسنا البلدي بغية المصادقة عليه.
المجلس
بعد تلقي عرض المقرر داول وقرر
الباب الأول: تتم المصادقة على النظام الداخلي للمجلس البلدي الذي نصه:
• الفصل الأول: دورات المجلس البلدي:
المادة 1: يجتمع المجلس البلدي وجوبا أربع مرات في السنة في دورات عادية تعقد خلال شهور: يناير وابريل ويوليو وأكتوبر ولايمكن أن تتجاوز مدة إنعقاد أي من هذه الدورات عشرة أيام متوالية.
المادة 2: يستدعي العمدة المجلس البلدي كلما رأى ذلك ضروريا شريطة المصادقة من قبل الوصاية على جدول الإجتماع.
ويلزم العمدة بإستدعاء المجلس البلدي للإجتماع في دورة استثنائية بناء على طلب من نصف أعضاء المجلس أو سلطة الوصاية، ولايمكن أن تتجاوز مدة الدورة الإستثنائية خمسة أيام عمل متواصلة، هذا إضافة إلى أن المجلس لايمكنه الإنعقاد خارج مقر البلدية دون موافقة سلطة الوصاية.
المادة 3: يستدعي العمدة المجلس البلدي عن طريق الكتابة أو بكل وسيلة مناسبة ويجب أن يصل الإستدعاء إلى محل المستدعي قبل ثلاثة أيام على الأقل من يوم الإجتماع .
كما يجب أن يحتوي هذا الإستدعاء على المسائل المدرجة في جدول الأعمال المصادق عليه من قبل الوصاية.
المادة 4: يعد العمدة بالتعاون مع المكتب البلدي جدول أعمال إجتماع المجلس البلدي ويحيله إلى سلطة الوصاية التي بإمكانها أن تدخل عليه أي تعديل أو تغيير تراه ضروريا.
المادة 5: يجب على العمدة أن يعترض على نقاش أي مسألة غير مدرجة في جدول الأعمال.
المادة 6: يحق للمستشارين البلديين أن يطرحوا خلال دورات المجلس البلدي مسائل شفهية ويرد عليها العمدة بصفة مباشرة إذا كانت هامة ولها علاقة بالمسائل المطروحة، أما إذا كانت ذات أهمية ولاعلاقة لها بالقضايا المطروحة
فبإمكانه أن يقر نقاشاها في إطار جلسة خاصة منظمة لهذا الغرض أو يحيلها إلى اللجان الدائمة المختصة المنبثقة عن المجلس البلدي لدراستها والرد عليها.
من جهة ثانية يحق لكل مستشار أن يوجه إلى العمدة سؤوال مكتوب متعلق بتسير البلدية إلا أنه عليه أن يوجهه 48 ساعة على الأقل قبل إنعقاد جلسة المجلس البلدي.
3/5
المادة 7: تعتبر جلسات المجلس البلدي مفتوحة إلا أنه يمكن أن تتم وراء أبواب موصدة بناء على طلب من العمدة أو من سلطة الوصاية.
العمدة هو المسؤول عن نظام الجلسات وبإمكانه طرد كل شخص يخل بالنظام العام.
المادة 8: ترفع مداولات المجلس البلدي إلزاما إلى علم الجمهور بواسطة ملصقات ويمكن لكل شخص من سكان البلدية الحصول عليها مقابل دفع رسم بلدي.
المادة 9: لايمكن أن يداول المجلس البلدي إلا بحضور نصف أعضائه زائد واحد على الأقل ويجب أن ينحصر النقاش على المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
المادة 10: إذا لم يحصل النصاب المطلوب في الإستدعاء الأول يوجه العمدة إستدعاء ثاني في أجل ثلاثة أيام صحيحة، ولاتعتبر المداولات صحيحة إلا بحضور ثلث الأعضاء الممارسين على الأفل وإذا لم يحصل النصاب في الإجتماع الثاني فإنه يتم إستدعاء المجلس في الصيغ والآجال المنصوص عليها آنفا وتكون المداولات صحيحة أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين.
• الفصل الثاني: اللجان:
المادة 11 : تشكل لجان بلدية دائمة بغرض:
- تعميق التفكير في سياسة البلدية.
- تقييم حاجيات السكان
- دراسة المشاكل القائمة وإيجاد الحلول الملائمة لها.
- دراسة الملفات المقدمة من قبل المصالح البلدية
المادة 12: يتم إنشاء لجان يحدد شكلها وصلاحيتها طبقا لما هو وارد فيما يلي:
- لجنة الشؤون الإسلامية والثقافية والتعليم .
- اللجنة الإقتصادية والمالية
- لجنة الإصلاح الحضري والقطاع غير المصنف
- لجنة المياه والطرق
- لجنة النظافة والصحة
- لجنة الإعلام والتعاون الخارجي
- لجنة المشتريات
المادة 13: تجتمع اللجان الدائمة وجوبا مرة كل شهر وتعد محاضر لجلساتها والعمدة ملزم بالتشاور معها كل واحدة حسب اختصاصها أسبوعا على الأقل قبل كل دورة عادية.
المادة 14: لايمكن أن يتجاوز أعضاء كل لجنة ثلاثة مستشارين بلدين وتتشكل اللجنة على النحو التالي:
- رئيس
- نائب رئيس
- مقرر
4/5
المادة 15: بإمكان كل مستشار حضور إجتماع كل لجنة من اللجان وإبداء رأيه شريطة ألا يكون له الحق في التصويت .ولايمكن لأي مستشار أن يترأس لجنتين بيد أنه يمكن أن يكون عضوا في أكثر من لجنة.
المادة 16: بوسع المجلس البلدي أن يشكل لجنة أو عدة لجان مختصة مكلفة بدراسة وضعية معينة وتنتهي مأمورية هذه اللجان بإنتهاء المهمة المسنتدة إليها.
المادة 17: يتم التصويت برفع الأيدي وتتخذ مداولات المجلس البلدي بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين، وصوت العمدة مرجح في حالة تعادل الأصوات.
المادة 18: يتسلم المستشارون الذين حضروا دورة المجلس البلدي علاوة محددة قانونيا.
• الفصل الثالث: النظام :
المادة 19 : يتولى العمدة إدارة الجلسات وبمداولات وفي حالة غيابه يحل محله المساعد الأول للعمدة وفي حالة غياب الأخير يحل محله المساعد الثاني.
المادة 20 : يشارك المستشارون البلديون في كل التظاهرات المقامة في البلدية ويجب أن يشعروا بذلك في الوقت المناسب.
المادة 21 : يتشكل مكتب المجلس البلدي من العمدة ومساعدي العمدة ورؤوساء اللجان فضلا عن الأمين العام للبلدية.
المادة 22 : يتولى المكتب البلدي تحديد مواعيد دورات المجلس البلدي ويقدم مقترحا بجدول الأعمال.
المادة 23 : تعقد جلسات المكتب البلدي بحضور الأغلبية البسيطة ويجتمع مرة كل شهر.
المادة 24 : يستهدف هذا النظام تكميل ترتيبات الأمر القانوني رقم:289-87 الصادر بتاريخ:20 أكتوبر 1987 المنشيئ للبلديات.
المادة 25 : يلغي هذا النظام ويحل محل كل الترتيبات السابقة.
الباب الثاني:طبقا لترتيبات المادة 50 من الأمر القانوني 87-289 الصادر 20اكتوبر 1987 الذي يلغي ويحل محل الأمــــــر القانـــــــوني 86-134 الصـــــادر في 13 أغسطس 1986 المنشأ للبلديات يكلف السيد العمدة بتنفيذ هذه المداولة التي ستعلن وتنشر كلما دعت الحاجة إلى ذلك .
- المصوتون بنعم على المدوالة :
- المعترضون :
- الممتنعون عن التصويت :
توجنين في : 15/11/2018
العمدة
محمد الأمين ولد شعيب
5/5
توقيعات المستشارون
مماه محقوظ لمرابط 11
المصطفى محمد عبد الرحمن 1
يادي علي ابراهيم 12 آمنة محفوظ خطري 2
بون الطيب الطيب 13 لعمر محمد سالم 3
محمد أحمد أحمد 14 ميمونة محمود سعيد 4
آمنة محمد ديون 15 خدجة محمد محمود سيد محمود 5
إبراهيم عبدالرحمن الدي 16
بنات بب ادويري 6
آمنة الطيب أحمد محمود 17
أمنا عيش جارابلال 7
عالي خمباره امبارك 18
محمد دداه 8
فاطمة المصطفي 19
خطري سيدي محمد باباه 9
الحسن مصطفي الحاج
20 العالية اميه احمد لفرم 10

.jpg)


